على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه)
قلت: فلعل ابن عمر Bهـ لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور وإلا فما أنكره هو عين ما فعله رسول الله A ولذلك قال البيهقي:
هذا موقوف وحديث أم الحصين صحيح). يعني فهو أولى بالأخذ به وترجمه له بقوله:
(باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه) . (1)