الصفحة 32 من 475

1 -الاغتسال لغير احتلام ودلك الرأس ففي (الصحيحين) وغيرهما

(صحيح) عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله A يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته A يفعل. زاد مسلم: (فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا)

وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال:

(صحيح) (ربما قال لي عمر بن الخطاب Bهـ: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون)

وعن عبد الله بن عمر (أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت