93 -(وفي رواية: قال جابر: كنا لا نأكل من البدن إلا
(88) قال النووي:"البضعة بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته"قلت: قد علم أن النبي A كان قارنا وكذلك على Bهـ والقارن يجب عليه الهدي فعليه فهديه A ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر بل قال صديق حسن خان في"الروضة الندية" (1: 274) بعد أن نقل كلام النووي:"والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره لقوله تعالى:"فكلوا منها""