وقد علقه الترمذى، عن شعبة به قال: والصحيح: حفصة، عن الرباب، عن سلمان [1] .
(الرباب الضبية عنه)
4455- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا هشام، عن حفصة، عن الرباب الضبية، عن سلمان بن عامر الضبى أنه قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء، فإن الماء طهور» ، قال هشام، وحدثنى عاصم الأحول أن حفصة رفعته إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - [2] .
4456- حدثنا محمد بن أبى عدى، عن ابن عون، عن حفصة بنت سيرين، عن أم الرائح ابنة صليع، عن سلمان بن عامر الضبى: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصَّدقةُ عَلى المِسكينِ صَدَقَةٌ وإنَّها عَلى ذِى الرحم اثنتان إنّها صَدقةٌ وصِلَةٌ» [3] .
4457- حدثنا سفيان بن عيينة، عن عاصم، عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان بن عامر الضبى، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - / قال: «لِيُفْطِرْ ـ يَعْنى أحدَكُم ـ عَلى تَمْرٍ، فإِنْ لَمْ يَجدْ فَلْيُفْطِر على الماء فإِنَّه طهورٌ، وَمَعَ الغُلام عَقِيقته فأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى، وأَرِيقُوا عَنْهُ دَمًا والصَّدقة عَلى ذِى القُرْبَى ثِنْتان صَدَقَةٌ وَصِلةٌ» [4] .
4458-حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن حفصة، عن الرباب: أم الرائح ابنة صليع، عن سلمان بن عامر الضبى. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَفْطَرَ أحدُكُم فَلْيُفْطِر عَلى تَمْرٍ فإنْ لَمْ يَجِد فَلْيُفْطِر على ماءٍ فإنّه طَهور» [5] .
4459- رواه الأربعة من حديث حفصة، عن أم الرائح الرباب بنت صليع، عن عمها سلمان بن عامر الضبى به [6] .
4460- حدثنا أبو معاوية، حدثنا عاصم، عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان بن عامر الضبى. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذا أَفْطَرَ أحدُكُم فَلْيُفْطِر عَلى تَمْرٍ، فإنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِر عَلى ماءٍ فإنّه طَهور» [7] .
4461- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُم فَلْيُفْطِرْ عَلى تَمْرٍ، فإنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ بِمَاءٍ فإنَّ الماءَ طَهُور» .
وقال: «مَعَ الغُلاَم عَقِيقَتُهُ فأَهْريِقُوا عَنْهُ دَمًا، وأَميطُوا عَنْهُ الأَذَى» . وقالَ: «الصَّدَقَةُ عَلى المِسْكين صَدَقَةٌ وهى على ذى الرَّحم اثنتان: صَدَقَةٌ وَصِلةٌ» [8] .
4462- حدثنا أبو معاوية، حدثنا عاصم، عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان بن عامر الضبى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذَا أَفْطَرَ أحدُكُم فَلْيُفْطِرْ عَلى تَمْرٍ، فإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلى ماءٍ فإنّه لَهُ طهور» [9] .
4463- حدثنا وكيع، حدثنا ابن عون، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب: أم الرائح بنت صليع، عن سلمان بن عامر الضبى. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصَّدَقة على المِسْكين صَدقةٌ وهى عَلى ذِى القُربى اثْنتان صَدَقةٌ وَصِلةٌ» [10] .
* (سلمان بن الأكوع: يأتى في الأبناء)
انتهى
الجزء الرابع والعشرون من «تجزئة المصنف»
ويليه الجزء الخامس والعشرون
(سلمة بن الأكوع)
بإذن الله
صفحة فارغة
(1) الخبر أخرجه الترمذى في الصوم: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار: 3/69.
(2) من حديث سلمان بن عامر في المسند: 4/17.
(3) من حديث سلمان بن عامر في المسند: 4/18.
(4) من حديث سلمان بن عامر في المسند: 4/17.
(5) المصدر السابق.
(6) الخبر أخرجوه في الصوم: أبو داود فى: باب ما يفطر عليه: 2/305؛ والترمذى فى: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار: 3/69؛ والنسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 4/25؛ وابن ماجه: باب ما جاء على ما يستحب الفطر: 1/542.
(7) من حديث سلمان بن عامر في المسند: 4/18.
(8) المصدر السابق.
(9) المصدر السابق.
(10) من حديث سلمان بن عامر في المسند: 4/17.