283 -الأمْرُ: استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه، وَقيل: الطّلب الْجَزْم والاقتضاء الحتم، وَقيل: طلب اتِّحَاد الْمَأْخُوذ.
284 -النَّهْيُ: القَوْل الَّذِي يَسْتَدْعِي ترك الْفِعْل مِمَّن هُوَ دونه، وَقيل: هُوَ الدُّعَاء إِلَى الإحجام.
285 -النَّفْيُ: القَوْل الَّذِي يدل على عدم الْمَنْفِيّ.
286 -الاسْتِثْنَاءُ: إِخْرَاج بعض الْجُمْلَة بإلا غير الصّفة وَنَحْوهَا.
287 -الشَّرْطُ: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ بأثر الْمُؤثر.
288 -النَّسْخُ: بَيَان انْتِهَاء حكم شَرْعِي متراخ.
289 -السُّنَّة: قَول الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أَو فعله أَو تَقْرِيره.
290 -المُتَوَاتِرُ: كل خبر بلغت رُوَاته فِي الْكَثْرَة مبلغا، أَو أحالت الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب.
291 -العَدَالة: ملكة فِي النَّفس تمنع عَن اقتراف الْكَبَائِر والرذائل الْمُبَاحَة.
292 -الخَبَرُ الصِّدق: مَا علم وجود مخبره بِالضَّرُورَةِ، أَو الِاسْتِدْلَال.