الصفحة 29 من 193

(فصل)

187 -النِّكَاحُ: تمْلِيك بضع، وتملك بِإِيجَاب وَقبُول، وَولي، وشاهدي عدل.

188 -الصَّدَاقُ: المَال الْوَاجِب (8 / ب) للْمَرْأَة على الرجل بِالنِّكَاحِ، أَو الْوَطْء.

189 -الصَّدُقَةُ: ترادفه.

190 -التَفْوِيضُ: إخلاء النِّكَاح عَن الْمهْر بِإِذن من يسْتَحقّهُ.

191 -الخُلْعُ: فرقة بَين الزَّوْجَيْنِ بعوض يَأْخُذهُ الزَّوْج.

192 -التَّشَطُّرُ: رُجُوع نصف الْمهْر إِلَى الزَّوْج قهرا.

193 -القَسْم: تَقْدِير الرجل مُدَّة لبثه عِنْد نِسَائِهِ.

194 -النُّشُوزُ: بغض الْمَرْأَة زَوجهَا، وخروجها عَن طَاعَته.

195 -الطَّلاقُ: رفع قيد النِّكَاح بِلَا فسخ.

196 -الإِكْرَاه: تهديد قاهر ذِي عُقُوبَة على مَحْذُور عَظِيم يقدر على إِنْفَاذه حَالا.

197 -الرَّجْعَة: رد زوج لم يسْتَوْف عدد طَلَاقه، أَو ولي مَجْنُون مُطلقَة معِين مجَّانا إِلَى نِكَاحه بِلَفْظ منجز.

198 -الإيلاءُ: حلف الزَّوْج على ترك وَطْء زَوجته الْمُمكن فِي الْقبل مُطلقًا، أَو فَوق أَرْبَعَة أشهر فِي يَمِين.

199 -الظِّهَارُ: تَشْبِيه مُكَلّف زَوجته الَّتِي لم تصر بَائِنَة أَو جزءها بِجُزْء محرم أُنْثَى لم تحل لَهُ أبدا.

200 -اللِّعان: يَمِين مُؤَكدَة بِالشَّهَادَةِ، واللعن، أَو الْغَضَب؛ نفيا للْوَلَد، أَو دفعا للتعزير أَو الْحَد.

201 -القَذْفُ: سبّ مُكَلّف مُكَلّفا بصيغ توجب الْحَد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت