187 -النِّكَاحُ: تمْلِيك بضع، وتملك بِإِيجَاب وَقبُول، وَولي، وشاهدي عدل.
188 -الصَّدَاقُ: المَال الْوَاجِب (8 / ب) للْمَرْأَة على الرجل بِالنِّكَاحِ، أَو الْوَطْء.
189 -الصَّدُقَةُ: ترادفه.
190 -التَفْوِيضُ: إخلاء النِّكَاح عَن الْمهْر بِإِذن من يسْتَحقّهُ.
191 -الخُلْعُ: فرقة بَين الزَّوْجَيْنِ بعوض يَأْخُذهُ الزَّوْج.
192 -التَّشَطُّرُ: رُجُوع نصف الْمهْر إِلَى الزَّوْج قهرا.
193 -القَسْم: تَقْدِير الرجل مُدَّة لبثه عِنْد نِسَائِهِ.
194 -النُّشُوزُ: بغض الْمَرْأَة زَوجهَا، وخروجها عَن طَاعَته.
195 -الطَّلاقُ: رفع قيد النِّكَاح بِلَا فسخ.
196 -الإِكْرَاه: تهديد قاهر ذِي عُقُوبَة على مَحْذُور عَظِيم يقدر على إِنْفَاذه حَالا.
197 -الرَّجْعَة: رد زوج لم يسْتَوْف عدد طَلَاقه، أَو ولي مَجْنُون مُطلقَة معِين مجَّانا إِلَى نِكَاحه بِلَفْظ منجز.
198 -الإيلاءُ: حلف الزَّوْج على ترك وَطْء زَوجته الْمُمكن فِي الْقبل مُطلقًا، أَو فَوق أَرْبَعَة أشهر فِي يَمِين.
199 -الظِّهَارُ: تَشْبِيه مُكَلّف زَوجته الَّتِي لم تصر بَائِنَة أَو جزءها بِجُزْء محرم أُنْثَى لم تحل لَهُ أبدا.
200 -اللِّعان: يَمِين مُؤَكدَة بِالشَّهَادَةِ، واللعن، أَو الْغَضَب؛ نفيا للْوَلَد، أَو دفعا للتعزير أَو الْحَد.
201 -القَذْفُ: سبّ مُكَلّف مُكَلّفا بصيغ توجب الْحَد.