الصفحة 20 من 67

والآحاد: مسند ومرسل، ولا يفيد إلا الظن [1] . ويجب العمل به في الفروع، إذ كان (يبعث الآحاد من العمال [2] إلى النواحي، ولعمل الصحابة [3] .

ولا يؤخذ بأخبار الآحاد في الأصول [4] ، ولا فيما تعم به البلوى

علما، كخبر الإمامية [5] والبكرية [6] [7] .

(1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: خبر الواحد العدل يفيد الظن فقط ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1808.

(2) (ع) : من العمال. ساقط.

(3) أجمع العلماء على العمل به في الفتوى والحكم والشهادة والأمور الدنيوية. والذهب عند الحنابلة، وعامة أهل العلم: على وجوب العمل به في الأمور الدينية أيضا. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1828، 1832.

(4) المذهب عند الحنابلة: يعمل به في أصول الدين، وحكاه ابن عبد البر إجماعا. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1817. وقال ابن تيمية في منهاج السنة 5/ 88: الفرق بين مسائل الأصول والفروع بدعة محدثة.

(5) الإمامية: فرق من الشيعة، يزعمون أن النبي (نص على خلافة علي من بعده والاثنى عشر من ذريته. ينظر: البغدادي، الفرق بين الفرق 21.

(6) أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري (ت177هـ) يرون أن البهائم والأطفال لا تألم البتة، كما جحدوا الضرورة وكابروا الحس. ينظر: ابن القيم، طريق الهجرتين 195، وابن العماد، الشذرات 1/ 287.

(7) أي: قولهم بالنص على إمامة علي (بعد رسول الله (ينظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار 3/ 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت