41 -باب الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا 205
42 -باب إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ 207
43 -باب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ التفرق وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِى أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ 207
44 -باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِى الْبَيْعِ 209
45 -باب مَا يذُكِرَ فِى الأسْوَاقِ 211
46 -باب الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِى 215
47 -باب بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِىِّ، عليه السَّلام، وَمُدِّهِ 216
48 -باب كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِى السُّوقِ 217
49 -باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ 218
50 -باب مَا يُذْكَرُ فِى بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ 219
51 -باب بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ 222
52 -باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ 223
53 -باب إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ 224
54 -باب لا يَبِعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ 226
55 -باب بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ 228
56 -باب النَّجْشِ ومن قال لا يجوز ذلك البيع 229
57 -باب بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ 231
58 -باب بَيْعِ الْمُلامَسَةِ قَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِىُّ عليه السَّلام عَنْهُ 233
59 -بَاب النَّهْىِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِى صُرِّىَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا، وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ يُقَالُ مِنْهُ صَرَّيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ 236