(1) /39 - فيه: ابْن عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ » .
إنما أدخل هذا الحديث في هذه الأبواب ليريك أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله، فإذا كان شهيداُ إذا قتل في ذلك، كان إذا قتل من أراده في مدافعته له عن نفسه لا دية عليه فيه، ولا قود.
قال المهلب: وكذلك كل من قاتل على ما يحل له القتال عليه من أهل أو دين فهو كمن قاتل دون نفسه وماله فلا دية عليه ولا تبعة، ومن أخذ في ذلك بالرخصة وأسلم المال أو الأهل أو النفس فأمره إلى الله، والله يعذره ويأجره، ومن أخذ في ذلك بالشدة وقتل كانت له الشهادة بهذا الحديث.
(1) - البخارى في المظالم (33) عن عبد الله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن أبى أيوب عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن، والنسائى في المحاربة (18: 3) عن عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم عن المقرئ به و (18: 4) عن جعفر بن محمد بن الهذيل عن عاصم بن يوسف عن سعيد بن الخمس عن عبد الله بن الحسن عنه قال النسائى: سعيد خطأ يعنى أن الصواب حديث عبد الله بن الحسن - أبو داود، والترمذى والنسائى - عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو. « الأشراف (6/367) » .
وأبو داود في السنة (32: 1) عن مسدد عن يحيى عن سفيان حدثنى عبد الله بن حسن حدثنى عمى إبراهيم بن محمد بن طلحة به والترمذى في الديات (22: 4) عن « بندار » عن عبد الرحمن ابن مهدى عن سفيان به. و (22: 3) عن هارون بن إسحاق الهمدانى عن محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن عبد الله ابن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سفيان وأثنى عليه خيرا فذكر معناه. و (22: 2) عن بندار عن أبى عامر العقدى عن عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله ابن الحسن بمعناه. وقال: حسن صحيح « الأشراف (6/278، 279) » .