72 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَنْبَأَ وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مِغْوَلٍ، عَنْ - [123] - طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: «§لَا يَرْزَيَنَّ مُعَاهَدًا إِبْرَةً، وَلَا يَمْشِيَنَّ ثَلَاثَ خُطًى لِيَتَأَمَّرَ عَلَى رَجُلَيْنِ، وَلَا يَبْتَغِي لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ غَائِلَةً»