15 -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نا خَيْثَمَةُ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، قَالَ: نا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لْوَ كَانَ حَرَامًا لَمْ يعطه. [1]
(1) [[الحديث مثبت كما هو في المخطوط، أما المحقق فأثبت الحديث في المطبوع: عن أبي طالب [الضبعي، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن حجاما حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: أبو طيبة فأعطاه أجره، وحط عنه من غلته. قال] : وكان ابن عباس يقول: لو كان حراما لم يعطه.
وقال في الحاشية: وما بين القوسين زيادة -ليس في المخطوطة- من مسند البزار]]