فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 616

وأما من أخاف السبيل فان في ذلك أحكاما، منها: انه أخاف السبيل ولم يأخذ مالا، ولم يقتل فانه أن ظفر حبس لقول الله تعالى { (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) } [46] . فان أخذ مع ذلك مالا تبلغ قيمته عشرة دراهم فصاعدا، فانه تقطع يده ورجله، من خلاف [47] وصلبه وقتله على الخشبة، وان شاء ان يقتله من غير قطع أو صلب فعل. وقطع الطريق، انما يكون بحيث لا يجاب فيه الصريخ. فأما في الامصار [48] ، أو ما يقرب [49] منها، فليس ذلك عندهم بقطع للطريق. الا أن يكون ما يفعل منه ليلا. وان تاب قطاع الطريق من قبل أن يقدر عليهم السلطان، فلا [50] حكم عليهم من جهته [51] .

فأما من قتل وجنى عليه فلهم أن يفعلوا في ذلك ما شاءوا.

(46) قوله تعالى: { (إِنَّمََا جَزََاءُ الَّذِينَ يُحََارِبُونَ اللََّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسََادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلََافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) } سورة المائدة: أية: 33.

(47) بياض في الاصل.

(48) وعند أبي حنيفة اذا وقعت الجريمة في مصر لا يقام الحد على الجاني ولكنه يعزر خلافا لابي يوسف فانه يقول بوجوب الحد. وعند الحنابلة اذا وقعت الجريمة في العمران فان الحد لا يقام عليهم ويعزرون. أنظر: السرخي:

المبسوط: ج 9ص 201. الكاساني: البدائع ح 7ص 92. لم يفرق مالك بين قطع الطريق في المصر أو في غير المصر لذا يقيم عليه حد المحاربة.

انظر: المدونة الكبرى 162ص 102.

(49) في الاصل: وأما أثبتنا ما في س.

(50) في س: ولا.

(51) عملا بقوله تعالى: { (إِلَّا الَّذِينَ تََابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) .}

المائدة. أية 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت