816 -وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ ) )فَانْطَلقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَقَالَ: أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَومُهُ أَو رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ؟. مُتَّفقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ للْبُخَارِيِّ (1) .
817 (2) - وَعَنْ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: (( لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بنُ عَدِيٍّ حَيًَّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ ) )رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3) .
818 -وَعَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً وَأَنا فِيهِم، قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إبِلًا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهمْ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا- أَو أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (4) .
819 -وَعَنْ سَعيدٍ المقْبُريِّ، عَنْ يزِيدَ بنِ هُرْمُزَ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بنُ عَامِرٍ الحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ العَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُما؟ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ،
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 115، والبخاري 5/ 95 (3963) ، ومسلم ... 5/ 183 (1800) ، وأبو يعلى (4063) ، وأبو عوانة (6777) ، والبيهقي 9/ 92.
(2) سقط الحديث من (ب) .
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 80، والبخاري 4/ 111 (3139) ، وأبو داود (2689) ، والبزار (3404) ، وأبو يعلى (7416) ، وابن الجارود (1091) ، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (4508) ، والبيهقي 6/ 319.
انظر: (( الإلمام ) ) (919) .
(4) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (1759) بتحقيقي، وأحمد 2/ 10، والبخاري 3/ 109 (3134) ، ومسلم 5/ 146 (1749) (35) ، وأبو داود (2741) ، وأبو يعلى (5826) ، وابن الجارود (1074) ، وابن حبان (4833) ، والبيهقي 6/ 312.
انظر: (( الإلمام ) ) (926) .