2-مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.
2446- حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ (1) ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ، فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ؟ فَقِيلَ لِي: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.
(1) وهو في رواية أَبِي مُصْعَب الزُّهْرِي، للموطأ (1832) ، وورد في"مسند الموطأ"694.