2-الْحَمَالَةُ فِي الْكِتَابَةِ.
2299- قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ الْعَبِيدَ إِذَا كُوتِبُوا جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَن بَعْضٍ، وَإِنَّهُ لاَ يُوضَعُ عَنهُمْ لِمَوْتِ أَحَدِهِمْ شَيْءٌ، فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمْ: قَدْ عَجَزْتُ، وَأَلْقَى بِيَدَيْهِ، فَإِنَّ لأَصْحَابِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوهُ فِيمَا يُطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ، وَيَتَعَاوَنُونَ بِذَلِكَ فِي كِتَابَتِهِمْ، حَتَّى يَعْتِقَ بِعِتْقِهِمْ إِنْ عَتَقُوا، أَوْ يَرِقَّ بِرِقِّهِمْ إِنْ رَقُّوا.