2-مَا لاَ تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ.
2095- قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكٌ: عَن مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ، فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا، وَلاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلاَ فِي فَحْلِ النَّخْلِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا.