35-الْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ.
1948- حَدَّثَنَا يَحيَى، عَن مَالِكٍ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحيَى بْنِ حَبَّانَ، وَعَن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُلاَمَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ، وَلاَ يَنْشُرُهُ، وَلاَ يَتَبَيَّنُ مَا فِيهِ، أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلًا، وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِيهِ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلٍ مِنْهُمَا، وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هَذَا بِهَذَا، فَهَذَا الَّذِي نُهِيَ عَنهُ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.