13-مَا جَاءَ فِي الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.
1827- حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ (1) ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.
(1) وهو في رواية أَبِي مُصْعَب الزُّهْرِي، للموطأ (2518) ، وسُوَيْد بن سَعِيد (231) ، وورد في"مسند الموطأ"684.