7-مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ.
1806- حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ (1) ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
(1) وهو في رواية أَبِي مُصْعَب الزُّهْرِي، للموطأ (2495) ، وسُوَيْد بن سَعِيد (223) ، وورد في"مسند الموطأ"682.