2-مَا جَاءَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ.
1788- حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ (1) ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.
(1) وهو في رواية أَبِي مُصْعَب الزُّهْرِي، للموطأ (2477) ، وسُوَيْد بن سَعِيد (218) .