1756- قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا مِنَ الْحَلْيِ: خَاتَمًا، وَلاَ خَلْخَالًا، وَلاَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْحَلْيِ، وَلاَ تَلْبَسُ شَيْئًا مِنَ الْعَصْبِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَصْبًا غَلِيظًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ إِلاَّ بِالسَّوَادِ، وَلاَ تَمْتَشِطُ إِلاَّ بِالسِّدْرِ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لاَ يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا.