11-جَامِعُ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ.
1529- حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ (1) ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
(1) وهو في رواية أَبِي مُصْعَب الزُّهْرِي، للموطأ (1506) ، وسُوَيْد بن سَعِيد (323) ، وورد في"مسند الموطأ"678.