72 -سمعت أبا عبد الله يقول: أخبرني إنسان أنه توضأ بالمُدِّ مرة، فأجزأه.
قال أبو عبد الله: إذا كان يغسل يجزئه، ولا يمسح الماء.
73 -سمعت أبا عبد الله يقول: الوضوء مرة مرة يجزىء، وإن توضأ ثلاثًا أحبُّ إليَّنا، هو الذي لا اختلاف فيه.
74 -وسئل عن المسح، أيمسح الرجل أذنيه مع الرأس، أو يأخذ لهما ماءً جديدًا، فيدخل إصبعيه في صماخيه.
قال: يأخذ لهما ماءًا جديدًا، فيدخل إصبعيه في صماخيه.
75 -وسئل عن الرجل يأخذ ماءً للِّحية؟
قال: نعم، وإذا روى وجهه من الماء أجزأه.
76 -وسئل عن تخليل الأصابع عند الوضوء؟
قال: يخلل أصابعه، وإذا كان قد روى رجله من الماء فلا بأس أن لا يخللها.
77 -سألته عمن ترك مسح الأذنين ناسيًا حتى فرغ من صلاته.
قال: أرجو أن يجرئه.
78 -وسئل عن مسح الرأس، يعم به الرأس؟
قال: نعم، فأراني أبو عبد الله، فمسح يده من مقدم رأسه، ثم أمرها إلى مؤخر رأسه، ثم رجع بيده إلى مقدم رأسه أيضًا.
سمعت أبا عبد الله يقول: الأذان من رأس، يمسح ظاهرهما وباطنها.
79 -وسئل عن الرجل ينسى أن يمسح برأسه وقد دخل في الصلاة؟
قال: إن كان قد جف وضوؤه أعاد الوضوء، وأن كان عليه رطوبة مسح برأسه وغسل رجليه على استخراج كتاب الله: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} (1) .
====================
(1) المائدة: 6.