الصفحة 56 من 518

72 -سمعت أبا عبد الله يقول: أخبرني إنسان أنه توضأ بالمُدِّ مرة، فأجزأه.

قال أبو عبد الله: إذا كان يغسل يجزئه، ولا يمسح الماء.

73 -سمعت أبا عبد الله يقول: الوضوء مرة مرة يجزىء، وإن توضأ ثلاثًا أحبُّ إليَّنا، هو الذي لا اختلاف فيه.

74 -وسئل عن المسح، أيمسح الرجل أذنيه مع الرأس، أو يأخذ لهما ماءً جديدًا، فيدخل إصبعيه في صماخيه.

قال: يأخذ لهما ماءًا جديدًا، فيدخل إصبعيه في صماخيه.

75 -وسئل عن الرجل يأخذ ماءً للِّحية؟

قال: نعم، وإذا روى وجهه من الماء أجزأه.

76 -وسئل عن تخليل الأصابع عند الوضوء؟

قال: يخلل أصابعه، وإذا كان قد روى رجله من الماء فلا بأس أن لا يخللها.

77 -سألته عمن ترك مسح الأذنين ناسيًا حتى فرغ من صلاته.

قال: أرجو أن يجرئه.

78 -وسئل عن مسح الرأس، يعم به الرأس؟

قال: نعم، فأراني أبو عبد الله، فمسح يده من مقدم رأسه، ثم أمرها إلى مؤخر رأسه، ثم رجع بيده إلى مقدم رأسه أيضًا.

سمعت أبا عبد الله يقول: الأذان من رأس، يمسح ظاهرهما وباطنها.

79 -وسئل عن الرجل ينسى أن يمسح برأسه وقد دخل في الصلاة؟

قال: إن كان قد جف وضوؤه أعاد الوضوء، وأن كان عليه رطوبة مسح برأسه وغسل رجليه على استخراج كتاب الله: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} (1) .

====================

(1) المائدة: 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت