9-بَابُ ذِكْرِ الخَبَرِ المُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ المُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا.
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم إِنَّمَا نَفَى قَبُولَ الصَّلاَةِ لِغَيْرِ المُتَوَضِّئِ المُحْدِثِ الَّذِي قَدْ أحَدَثَ حَدَثًا يُوجِبُ الوُضُوءَ، لاَ كُلِّ قَائِمٍ إِلَى الصَّلاَةِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْدِثٍ حَدَثًا يُوجِبُ الوُضُوءَ.
11-حَدثنا عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الحَكَمِ، وَعَمِّي إِسْمَاعِيلُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالاَ: حَدثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.