الصفحة 20 من 678

14 -باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟.

19 -حدثنا فاروق، حدثنا أبو مسلم، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار.

رواه (1) عن الفريابي عن سفيان.

(1) "صحيح البخاري" (2113) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت