الصفحة 13 من 678

10 - [باب: كم يجوز الخيار] (1) .

12 -حدثنا أبو أحمد [3/ ب] ، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد (2) الأعلى بن حماد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت نافعا، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين (3) بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا.

قال نافع: وكان عبد الله إذا اشترى الشيء يعجبه فارق صاحبه.

رواه (4) عن صدقة، عن عبد الوهاب.

(1) هذا تبويب مثبت من"صحيح البخاري"، وهو غير موجود في النسخة الخطية.

(2) في النسخة الخطية على الخطأ:"عباد".

(3) في النسخة الخطية على الخطأ:"المتبايعان".

(4) "صحيح البخاري" (2107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت