الصفحة 32 من 61

الحديث التاسع عشر:

24 -وبالإسناد السابق إلى الشيروي، قال: أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا إبراهيم بن مرزوق المصري بمصر، ثنا عبد الله بن بأبي بكر السهمي، ثنا حميد، عن أنس قال: كان أَبو عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ، في في نَفَرٍ مِنَ أصحابهم في بيت أَبِي طَلْحَةَ، وَأَنَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى كَادَ الشَّرَابُ أَنْ يَأْخُذَ فِيهِمْ أدبر بنا رجل مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: ألا هل شَعَرْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَوالله مَا قَالُوا حَتَّى نَتبين، فَقَال: أهرق ما في أنيتك يا أنس، ثم ما عادوا بمكة فيها، حتى لقوا الله تعالى، وإنه البُسر والتمر، وهو خمرنا يومئذ.

رواه شيخ الإسلام - رضي الله عنه - عن أبي المعالي الفراوي، عن الشيروي، وقال أبو المعالي الفراوي: غريب هذا الإسناد، صحيح من حديث بكر بن عبد الله المزني، عن أنس. أخرجه البخاري في الصحيح، عن محمد بن أبي بكر، عن يوسف بن أبي معشر البراء، عن سعيد بن عبيد الله، عن أبي بكر بن عبد الله شيخ الإسلام صحيح متفق على صحته، فرواه الخاري في الأشربة أيضا، عن يحيى بن أبي أيوب، عن ابن علية، وعن عبد الأعلى، عن المعتمر كلاهما، عن سليمان التيمي، عن أنس.

وبهذا الإسناد إلى إبراهيم بن مرزوق المصري، قال: ثنا عمر بن يونس، ثنا حباب بن فضالة الباهلي، قال أنس بن مالك: أُنزل تحريم الخمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بمكة ولا بالمدينة أصل عنب، والظروف ملآ بسرا أو تمرا، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفئت. حديث حسن غريب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت