20 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَيْرَانَ, قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: أُخْبِرْنَا عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهِ, قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنَّ كَسْبَ الْمَالِ مِنْ سُبُلِ الْحَلاَلِ قَلِيلٌ, فَمَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ, فَأَثْرَى [فَهُوَ] (1) شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ, إِلاَّ سَلَبَ الْيَتِيمِ وَكَسْوَ الأَرْمَلَةِ, وَمَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ حِلِّهِ فَأَنْفَقَهُ فِي حِلِّهِ, فَذَلِكَ يَغْسِلُ الْخَطَايَا كَمَا يَغْسِلُ مَاءُ السَّمَاءِ التُّرَابَ عَنِ الصَّفَا, وَمَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ, فَأَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ حِلِّهِ, فَذَلِكَ الْمُلْكُ الْعُضَالُ.
(1) ما بين حاصرتين مثبت عن طبعة مؤسسة الكتب الثقافية.