(11) وَلاَ يَرِثُ ابْنُ الأَخِ لِلأُمِّ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا, وَلاَ الْجَدُّ أَبُو الأُمِّ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا, وَلاَ الْعَمُّ أَخُو الأَبِ لِلأُمِّ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا, وَلاَ الْخَالُ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا, وَلاَ تَرِثُ الْجَدَّةَ أُمُّ أَبِي الأُمِّ, وَلاَ ابْنَةُ الأَخِ لِلأُمِّ وَالأَبِ, وَلاَ الْعَمَّةُ أُخْتُ الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ, وَلاَ الْخَالَةُ, وَلاَ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى مِمَّنْ سُمِّيَ فِي هَذَا الْكِتَابِ, لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا.