الصفحة 18 من 8017

النوع السابع والخمسون الأمر بستة أشياء مقرونة في اللفظ الثلاثة

الأول فرض على المخاطبين في بعض الأحوال والثلاثة الأخر فرض على المخاطبين في كل الأحوال

النوع الثامن والخمسون الأمر بسبعة أشياء مقرونة في الذكر الأول والثاني منهما أمرا ندب وإرشاد والثالث والرابع أطلقا بلفظ العموم والمراد منه البعض لا الكل والخامس والسابع أمرا حتم وإيجاب في الوقت دون الوقت والسادس أمر باستعماله على العموم والمراد منه استعماله مع المسلمين دون غيرهم

النوع التاسع والخمسون الأمر بفعل عند وجود شيئين معلومين والمراد منه أحدهما لا كلاهما لعدم اجتماعهما معا في السبب الذي من أجله أمر بذلك الفعل

النوع الستون الأمر بترك طاعة لتفرد المرء بإتيانها من غير إرداف ما يشبهها أو تقديم مثلها

النوع الحادي والستون المر بشيئين مقرونين في الذكر أحدهما فرض لا يسع رفضه والثاني مراده التغليظ والتشديد دون الحكم

النوع الثاني والستون لفظة أمر قرن بزجر عن ترك استعمال شيء قد قرن إباحته بشرطين معلومين ثم قرن أحد الشرطين بشرط ثالث حتى لا يباح ذلك الفعل إلا بهذه الشرائط المذكورة النوع الثالث والستون الأمر بالشيء الذي مراده التحذير مما يتوقع في المتعقب مما حظر عليه

النوع الرابع والستون الأمر بالشيء الذي مراده الزجر عن سبب ذلك الشيء المأمور به

النوع الخامس والستون الأمر بالشيء الذي خرج مخرج الخصوص والمراد منه إيجابه على بعض المسليمن إذا كان فيهم الآلة التي من أجلها أمر بذلك الفعل موجودة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت