الصفحة 16 من 8017

النوع الاربعون الأمر الذي هو فرض خير المأمور به بين ثلاثة أشياء حتى يكون المفترض عليه له أن يؤدي أيما شاء من الأشياء الثلاث

النوع الحادي والأربعون الأمر بالشيء الذي خير المأمور به في أدائه بين صفات ذوات عدد ثم ندب إلى الأخذ منها بأيسرها عليه

النوع الثاني والأربعون الأمر الذي خير المأمور به في أدائه بين صفات أربع حتى يكون المأمور به له أن يؤدي ذلك الفعل بأي صفة من تلك الصفات الأربع شاء والقصد فيه الندب والارشاد

النوع الثالث والأربعون الأمر الذي هو مقرون بشرط فمتى كان ذلك الشرط موجودا كان الأمر واجبا ومتى عدم ذلك الشرط بطل ذلك الأمر

النوع الرابع والأربعون الأمر بفعل مقرون بشرط حكم ذلك الفعل على الإيجاب وسبيل الشرط على الإرشاد

النوع الخامس والأربعون الأمر الذي أمر بإضمار شرط في ظاهر الخطاب فمتى كان ذلك الشرط المضمر موجودا كان الأمر واجبا ومتى عدم ذلك الشرط جاز استعمال ضد ذلك الأمر النوع السادس والأربعون الأمر بشيئين مقرونين في الذكر أحدهما فرض قامت الدلالة من خبر ثان على فرضيته والآخر نفل دل الإجماع على نفليته

النوع السابع والأربعون الأمر بشيئين مقرونين في الذكر أحدهما أراد به التعليم والآخر أمر إباحة لا حتم

النوع الثامن والأربعون الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر أحدها فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات والثاني فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال والثالث له تخصيصات اثنان من خبرين آخرين حتى لا يجوز استعماله على عموم ما ورد الخبر فيه إلا بأحد التخصيصين اللذين ذكرتهما

النوع التاسع والأربعون الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر المراد من اللفظين الاوليتين أمر فضيلة وإرشاد والثالث أمر إباحة لا حتم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت