الصفحة 14 من 8017

النوع التاسع والعشرون الأمر بشيئين مقرونين في الذكر خير المأمور به بينهما حتى إنه موسع عليه أيفعل أيهما شاء منهما

النوع الثلاثون الأمر الذي ورد بلفظ البدل حتى لا يجوز استعماله إلا عند عدم السبيل إلى الفرض الأول

النوع الحادي والثلاثون لفظة أمر بفعل من أجل سبب مضمر في الخطاب فمتى كان السبب للمضمر الذي من أجله أمر بذلك الفعل معلوما بعلم كان الأمر به واجبًا وقد عدم علم ذلك السبب بعد قطع الوحي فغير جائز استعمال ذلك الفعل لأحدٍ إلى يوم القيامة

النوع الثاني والثلاثون الأمر باستعمال فعل عند عدم شيئين معلومين فمتى عدم الشيئان اللذان ذكرا في ظاهر الخطاب كان استعمال ذلك الفعل مباحًا للمسلمين كافة ومتى كان أحد ذينك الشيئين موجودًا كان استعمال ذلك الفعل منهيًّا عنه بعضُ الناس وقد يباح استعمال ذلك الفعل تارة لمن وجد فيه الشيئان اللذان وصفتهما كما زجر عن استعماله تارة أخرى من وجدا فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت