الصفحة 10 من 8017

النوع العاشر الأمر بشيئين مقرونين في اللفظ أحدهما فرض على بعض المخاطبين على الكفاية والثاني أمر إباحة لاحتم

النوع الحادي عشر الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ الأول منها فرض على المخاطبين في بعض الأحوال والثاني فرض على المخاطبين في بعض الأحوال والثالث فرض على المخاطبين في جميع الأوقات

النوع الثاني عشر الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر الأول منها فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات والثاني فرض على المخاطبين في بعض الأحوال والثالث فرض على بعض المخاطبين في بعض الأوقات والرابع ورد بلفظ العموم وله تخصيصان اثنان من خبرين آخرين

النوع الثالث عشر الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر الأول منها فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات والثاني فرض على المخاطبين في بعض الأحوال والثالث فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال والرابع أمر تأديب وإرشاد أمر به المخاطب إلا عند وجود علة معلومة وخصال معدودة

النوع الرابع عشر الأمر بالشيء الواحد للشخصين المتباينين والمراد منه أحدهما لا كلاهما النوع الخامس عشر الأمر الذي أمر به إنسان بعينه في شيء معلوم لا يجوز لأحد بعده استعمال ذلك الفعل إلى يوم القيامة وإن كان ذلك الشيء معلوما يوجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت