44-باب إذا مات الموصى له قبل الموصي.
3328- 3564- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخبَرَنا الْوَلِيدُ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ قَالَ: هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصَي يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ.