16-باب في النهي ان يسمى العنب الكرم.
2143- 2253- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائَلٍ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم، قَالَ: لاَ تَقُولُوا الْكَرْمَ وَقُولُوا الْعِنَبَ أَوْ الْحَبَلَةَ.