186-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي شَيْءٍ حَرَّمَهُ شِفَاءً لِأَحَدٍ.
187-أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ لاَ يَكَادُ يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ ، حَتَّى حَدَّثَهُ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَتَلِدُ لَهُ أَوْلاَدًا ، ثُمَّ يُعْتَقُ أَبُوهُمْ ، ثُمَّ يَصِيرُ وَلاَؤُهُمْ إِلَى مَوْلَى أَبِيهِمْ فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ.
188-أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي شَهَادَةِ الْقَاذِفِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: لاَ تَجُوزُ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: إِذَا تَابَ قُبِلَتْ.
189-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اغْتَسَلَ ، وَأَعَادَ الصَّلاَةَ ، وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا بِالإِِعَادَةِ ، وَقَالَ: إِنَّا إِذَا أَكَلْنَا هَذَا اللَّحْمَ هَيَّجَ عَلَيْنَا الِاحْتِلاَمَ.
190-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ عَنِ الرَّجُلِ ، تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ ، فَيُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا ، أَيَأْتِيهَا ؟ فَأَبَى.
191-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ.
192-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ؟ قَالَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَقَالَ عَطَاءٌ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
193-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أَضَعُ زَكَاةَ مَالِي فِي صِنْفٍ مِنَ الأَصْنَافِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَ: نَعَمْ.