الصفحة 22 من 1032

الحقوق المتعلقة بالتركة التركة: هى مايخلفه الميت من مال أودية تؤخذ من قاتله لدخولها في ملكه تقديرا، أو حق كيار أوشفعة وقصاص وحد قذف واختصاص كالسيرجين والحرة المحترمة، فاذامات شخص فلا يخلو إما أن تكون له تركة أولا، فان كان له تركة فأكثر مايتعلق بها حقوق خمسة مرتبة ذكر الأول بقوله (ومؤن التجهيز) من كفن وأجرة مغسل وحمال وحفار ونحوه بمعروف لمثله (قدم أبدا * على) دين ولو برهن وأرش جناية، وعلى جميع (حقوق العين) في الأصح كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه ولأن لباس المفلس مقدم على قضاء ديونه فكذلك كفن الميت، ولأن سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت، فان لم يخلف الميت تركة أو تلفت قبل تجهيزه فعلى من تلزمه نفقته في حال حياته لأن ذلك يلزمه في حال حياته فكذلك بعد الموت، ثم إن ايکن اليت من تازمه نفقته آوکان ايضاهو فقيرا فکفنه و مؤن تجهيزه من بيت المال انکان اليت مسلما، ثم ان بيکن بيت مال آو کان و تعذر الاخذ منه فکفنه و مؤن تجهيزه علي مسلم عالم باليت (عند) امام الانمة و محي السنة و مجل دجي المشكلات المدلهمة الزاهد الربانى والصديق الثانى الإمام المبجل أبى عبدالله (أحمدا) بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد ان إدريس بن عبد الله بن حيان بالياء المثناة ابن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان سن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر ان وائل بن قاسط بن هنب بكسر الهاء و إسكان النون ثماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت