6 -أخبرنا عمر، حدثنا محمد، حدثنا علي، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر قال: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن: (( ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ) ).