418 -حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِى بْنُ قَانِعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْمَعْمَرِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ بَحْرٍ الْعَسْكَرِىُّ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا حَدَّثَنَا بَرَكَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- جَعَلَ الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ لِلْجُنُبِ ثَلاَثًا فَرِيضَةً. هَذَا بَاطِلٌ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ بَرَكَةَ وَبَرَكَةُ هَذَا يَضَعُ الْحَدِيثَ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ وَكِيعٍ الَّذِى كَتَبْنَاهُ قَبْلَ هَذَا مُرْسَلًا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- سَنَّ الاِسْتِنْشَاقَ فِى الْجَنَابَةِ ثَلاَثًا.