292 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا ابْنُ الأَشْجَعِىِّ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَتَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَقَاعِدَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَرِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- هَكَذَا يَتَوَضَّأُ يَا هَؤُلاَءِ أَكَذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَهُ. صَحِيحٌ إِلاَّ التَّأْخِيرَ فِى مَسْحِ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ الأَشْجَعِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَهَذَا اللَّفْظِ. وَرَوَاهُ الْعَدَنِيَّانِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِى حَكِيمٍ وَالْفِرْيَابِىُّ وَأَبُو أَحْمَدَ وَأَبُو حُذَيْفَةَ عَنِ الثَّوْرِىِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالُوا كُلُّهُمْ إِنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى هَذَا وَخَالَفَهُمْ وَكِيعٌ رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِىِّ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ أَبِى أَنَسٍ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا كَذَا قَالَ وَكِيعٌ وَأَبُو أَحْمَدَ عَنِ الثَّوْرِىِّ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ أَبِى أَنَسٍ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَبِى عَامِرٍ . وَالْمَشْهُورُ عَنِ الثَّوْرِىِّ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ. 1/86