2010 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِىَّ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ اسْتُخْلِفَ أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الصَّدَقَاتِ فَوُجِدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِى الصَّدَقَاتِ وَوُجِدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كِتَابُ عُمَرَ إِلَى عُمَّالِهِ فِى الصَّدَقَاتِ بِمِثْلِ كِتَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عُمَّالَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا فِى ذَيْنِكَ الْكِتَابَيْنِ فَكَانَ فِيهِمَا فِى صَدَقَةِ الإِبِلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيمَا لاَ يَبْلُغُ الْعَشْرُ مِنْهَا شَىْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَشْرَ. 2/118