1926 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الإِصْطَخْرِىُّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لاَ تَأْخُذَ مِنَ الْكَسْرِ شَيْئًا إِذَا كَانَتِ الْوَرِقُ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَخُذْ مِنْهَا خَمْسَةَ الدَّرَاهِمِ وَلاَ تَأْخُذْ مِمَّا زَادَ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَخُذْ مِنْهَا دِرْهَمًا. الْمِنْهَالُ بْنُ الْجَرَّاحِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَهُوَ أَبُو الْعَطُوفِ وَاسْمُهُ الْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ وَكَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ يَقْلِبُ اسْمَهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ وَعُبَادَةُ بْنُ نُسَىٍّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ. 2/94