فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 994

قال ابن العربي: واحتجّ بهذا أبو حنيفة على أنّه لا يقضي بالشاهد واليمين.

ورده ابن عرفة بوجهين:

الأول: أن الآية سيقت لبيان ما يستقل به الحكم في الشهادة لا لبيان كل ما يوجب الحكم.

الثاني: أن هذه حالة التحمل وهو في حالة مأمور بأن يشهد رجلين أو رجلًا وامرأتين وإنما اليمين حالة الأداء والحكم بالحق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت