فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 15069

بعض ذلك العموم فأُبيح بشرائط معلومة في أخبار أخر.

النوع الرابع عشر: الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي أُبيح ارتكابه في وقتين معلومين:

ـ أحدهما: منصوص من خبر ثان.

ـ والثاني: مستنبط من سنة أخرى.

النوع الخامس عشر: الزجر عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر:

ـ الأول والثاني: قُصِدَ بهما الرجال دون النساء.

ـ والثالث: قُصِدَ به الرجال والنساء جميعًا من أجل علة مضمرة في نفس الخطاب قد بُيِّنَ كيفيتها في خبر ثان.

النوع السادس عشر: الزجر عن الشيء المخصوص في الذكر الذي قد يشارك مثله فيه والمراد منه التأكيد.

النوع السابع عشر: الزجر عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر:

ـ أحدها: قُصِدَ به الندب والإرشاد.

ـ والثاني: زُجِرَ عنه لعلة معلومة فمتى كانت تلك العلة التي من أجلها زَجَرَ عن هذا الشيء موجودة كان الزجر واجبًا ومتى عُدمت تلك العلة كان استعمال ذلك الشيء المزجور عنه مباحًا.

ـ والثالث: زُجر عن فعل في وقت معلوم مراده ترك استعماله في ذلك الوقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت