فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 15069

الزجر عن استعماله واجبًا ومتى عُدِمَ ذلك السبب كان استعمال ذلك الفعل مباحًا.

النوع الثاني والأربعون: الأشياء التي أُبيحت من أشياء محظورة رُخِّصَ إتيانها ـ أو شيء منها ـ على شرائط معلومة للسعة والترخيص.

النوع الثالث والأربعون: الإباحة للشيء الذي أُبيح استعماله لبعض النساء دون الرجال لعلَّةٍ معلومةٍ.

النوع الرابع والأربعون: الأمر بالشيء الذي كان محظورًا على بعض المخاطبين ثم أُبيح استعماله لهم.

النوع الخامس والأربعون: إباحة أداء الشيء على غير النعت الذي أُمر به قبل ذلك لعلَّة تحدث.

النوع السادس والأربعون: إباحة الشيء المحظور بلفظ العموم عند سببٍ يحدُث.

النوع السابع والأربعون: إباحة تقديم الشيء المحصور وقتُه قبل مجيئه أو تأخيره عن وقته لعلَّة تحدث.

النوع الثامن والأربعون: إباحة ترك الشيء المأمور به عند القيام بأشياء مفروضةٍ غير ذلك الشيء الواحد المأمور به.

النوع التاسع والأربعون: لفظة زجر عن شيء مرادها تعقيب إباحة شيء ثان بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت