الصفحة 16 من 46

فَإِذا بَطل القسمان تعين الثَّالِث

وَهُوَ أَن تنفذ إِرَادَة أَحدهمَا دون الآخر

فَالَّذِي لَا تنفذ إِرَادَته فَهُوَ المغلوب المقهور المستكره

وَالَّذِي نفذت إِرَادَته فَهُوَ الْإِلَه الْقَادِر على تَحْصِيل مَا يَشَاء

فَإِن قيل لم لَا يجوز أَن يتوافقا أبدا وَلَا يختلفا قطّ

قُلْنَا إِن لم نجوز اخْتِلَافهمَا فِي الْإِرَادَة كَانَ محالا

إِذْ وجود أَحدهمَا وَوُجُود صِفَاته يَسْتَحِيل أَن يمْنَع الثَّانِي من أَن يُرِيد مَا يَصح إِرَادَته عِنْد تَقْدِير الِانْفِرَاد وَالْعَاجِز منحط عَن رُتْبَة الربوبية وَذَلِكَ مَضْمُون قَوْله تَعَالَى {لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا} أَي لتناقضت أحكامهما عِنْد تَقْدِير القادرين على الْكَمَال

الْقَدِيم الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَالم بِعلم قديم قَادر بقدرة قديمَة حَيّ بحياة قديمَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام