فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 112

الْقوي من الضَّعِيف فَيجوز أَن يعْمل بِمَا شَاءَ وَيتَخَيَّر مَا أحب من مَتنه فيفتي وَيعْمل بِهِ قَالَ لَا يعْمل حَتَّى يسْأَل مَا يُؤْخَذ بِهِ مِنْهَا فَيكون يعْمل على أَمر صَحِيح يسْأَل عَن ذَلِك أهل الْعلم

وَمن تفقه وَقَرَأَ كتابا أَو كتبا من الْمَذْهَب وَهُوَ قَاصِر لم يَتَّصِف بِصفة بعض الْمُفْتِينَ الْمَذْكُورين فللعامي أَن يقلده إِذا لم يجد غَيره فِي بَلَده وقريبا مِنْهُ وَإِن كَانَ يقدر على السّفر إِلَى مفت لزمَه وَقيل إِذا خلت الْبَلدة عَن مفت حرم السُّكْنَى فِيهَا فَإِن شقّ السّفر عَلَيْهِ ذكر مَسْأَلته للقاصر الْمَذْكُور فَإِن وجدهَا مسطورة وَهُوَ مِمَّن يقبل خَيره أخبرهُ بِهِ بِعَيْنِه وَكَانَ المستفتي لَهُ مُقَلدًا لصَاحب الْمَذْهَب لَا للحاكي لَهُ وَإِن لم يجدهَا فَلَيْسَ لَهُ أَن يقيسها على مَا عِنْده من المسطور وَإِن اعتقده مثل قِيَاس الْأمة على العَبْد فِي الْعتْق لِأَنَّهُ يعرض لِأَن يعْتَقد مَا لَيْسَ من هَذَا الْقَبِيل دَلِيلا فِيهِ

فَإِن لم يجد الْعَاميّ من يسْأَله عَنْهَا فِي بَلَده وَلَا غَيره فَقيل لَهُ حكم مَا قبل الشَّرْع على الْخلاف فِي الْحَظْر وَالْإِبَاحَة وَالْوَقْف وَهُوَ أَقيس لما روى حُذَيْفَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت