الصفحة 38 من 142

هُوَ الى الْحَرَام أقرب

وإطلاقه في عرف الْمُتَأَخِّرين ينْصَرف الى التَّنْزِيه

مَسْأَلَة الْأَمر الْمُطلق لَا يتَنَاوَل الْمَكْرُوه عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للرازى الحنفى

مَسْأَلَة الْمُبَاح غير مَأْمُور بِهِ خلافًا للكعبى وعَلى الأول إِذا أُرِيد بالامر الْإِبَاحَة فمجاز عِنْد الْأَكْثَر

وَقَالَ أَبُو الْفرج الشيرازى وَبَعض الشَّافِعِيَّة حَقِيقَة

مَسْأَلَة خطاب الْوَضع مَا اسْتُفِيدَ بِوَاسِطَة نصب الشَّارِع علما مُعَرفا لحكمه لتعذر معرفَة خطابه في كل حَال

وللعلم الْمَنْصُوب أَصْنَاف

أَحدهَا الْعلَّة وهى في الأَصْل الْعرض الْمُوجب لخُرُوج الْبدن الحيوانى عَن الِاعْتِدَال الطبيعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت