الصفحة 135 من 142

مَسْأَلَة مَذْهَب التابعى لَيْسَ بِحجَّة عِنْد الْأَكْثَر وَكَذَا لَو خَالف الْقيَاس في ظَاهر كَلَام أَحْمد وأصحابنا خلافًا لأبى البركات

مَسْأَلَة الِاسْتِحْسَان هُوَ الْعُدُول بِحكم الْمَسْأَلَة عَن نظائرها لدَلِيل شرعى خَاص

وَقد أطلق أَحْمد والشافعى القَوْل بِهِ في مَوَاضِع

وَقَالَ بِهِ الحنفى وَأنْكرهُ غَيرهم وَهُوَ الْأَشْهر عَن الشافعى حَتَّى قَالَ من اسْتحْسنَ فقد شرع وَلَا يتَحَقَّق اسْتِحْسَان مُخْتَلف فِيهِ

مَسْأَلَة الْمصلحَة إِن شهد الشَّرْع باعتبارها كاقتياس الحكم من مَعْقُول دَلِيل شرعى فَقِيَاس أَو ببطلانها كتعيين الصَّوْم في كَفَّارَة رَمَضَان على الْمُوسر كالملك وَنَحْوه فلغو

أَو لم يشْهد لَهَا بِبُطْلَان وَلَا اعْتِبَار معِين فهى

إِمَّا تحسينى كصيانة المراة عَن مُبَاشرَة عقد نِكَاحهَا الْمشعر بِمَا لَا يَلِيق بالمروءة بتولى الولى ذَلِك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت