الصفحة 413 من 483

أَنه لَا يفْطر إِذْ لَا فعل لَهُ كَذَا ذكره فِي شرح الْمُهَذّب وَمثل هَذَا إِذا نزلت النخامة إِلَى الْبَاطِن وَكَانَ قَادِرًا على مجها فَتَركهَا حَتَّى جرت بِنَفسِهَا فَوَجْهَانِ أوفقهما لكَلَام الْأَئِمَّة كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ أَنه يفْطر لتَقْصِيره

الثَّامِن إِذا حلق شخص رَأس الْمحرم بِغَيْر إِذْنه فَإِن كَانَ مكْرها أَو نَائِما فالفدية على الحالق فِي أصح الْقَوْلَيْنِ وَالثَّانِي على المحلوق وَإِن لم يكن كَذَلِك لكنه سكت فَلم يمنعهُ فَفِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا أَنه كَمَا لَو حلق بِإِذْنِهِ

التَّاسِع إِذا عقد وَاحِد من أهل الشَّوْكَة الْبيعَة لوَاحِد وَالْبَاقُونَ ساكتون انْعَقَدت ولَايَته كَذَا ذكره الْهَرَوِيّ فِي الإشرف قَالَ وَكَذَلِكَ إِذا عقد رَئِيس الْكفَّار الْهُدْنَة لأهل بَلَده أَو إقليمه وَسكت الْبَاقُونَ

الْعَاشِر إِذا نقض بعض الْمُشْركين الْهُدْنَة وَسكت الْبَاقُونَ فَلم ينكروا على الناقض بقول وَلَا فعل انْتقض عَهدهم وَإِن أَنْكَرُوا بِالْفِعْلِ بِأَن اعتزلوهم أَو بالْقَوْل بِأَن بعثوا إِلَى الإِمَام بِأَنا مقيمون على الْعَهْد لم ينْتَقض قَالَه الرَّافِعِيّ

الْحَادِي عشر إِذا استدخلت الْمَرْأَة ذكر الزَّوْج الْمولى عَنْهَا لم تنْحَل يَمِينه وَهل تحصل بِهِ الْفَيْئَة ويرتفع حكم الْإِيلَاء وَجْهَان أصَحهمَا نعم وَقطع بِهِ كَثِيرُونَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت